الشيخ محمد باقر الإيرواني

344

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

دية الأصابع في قطع كل واحد من أصابع اليد عشر دية اليد ، وفي قطع كل إصبع من أصابع الرجل عشر دية الرجل . والمستند في ذلك : ان ما ذكر هو المشهور . وتدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل » « 1 » وغيرها . وفي مقابل ذلك صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « . . . ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد . . . وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد . . . » « 2 » . الا ان الصحيحة المذكورة لاعراض المشهور عنها ساقطة عن الاعتبار بناء على تمامية كبرى سقوط الرواية عن الحجية باعراض المشهور عنها وتعود الصحيحة الأولى بناء على ذلك سالمة من المعارض ويتم رأي المشهور . دية الضرب دية اللطمة على الوجه إذا احمرّ دينار ونصف ، وإذا اخضرّ فثلاثة دنانير ، وإذا اسودّ ستة دنانير « 3 » . وإذا كان ذلك في البدن فالدية نصف ما

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 294 الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 229 الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 . ( 3 ) مرّ المقصود من الدينار تحت عنوان « دية القتل عمدا » .